Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٥٢

أن فرض من لا يطيق القيام أن يُصَلِّيَ الفريضة جالسًا» (١).

وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسًا» (٢).

وكذلك نقل الإجماع ابن حزم في المحلى، والخطيب في مغني المحتاج (٣).

* * *