الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Printed page ١/ ٤٥٢
أن فرض من لا يطيق القيام أن يُصَلِّيَ الفريضة جالسًا» (١).
وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسًا» (٢).
وكذلك نقل الإجماع ابن حزم في المحلى، والخطيب في مغني المحتاج (٣).
* * *