• دليل الجمهور على جواز الجلوس لمن دخل في النفل قائمًا وبالعكس:
الدليل الأول:
الأصل عدم الوجوب، فلا يوجد دليل من الشرع يلزم المتنفل بالقيام إذا شرع فيه قائمًا.
الدليل الثاني:
إذا كان النفل لا يجب بالشروع فيه، لقول عائشة: أهدي لنا حيس، فقال ﷺ: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا (١)، فكذلك لا يجب القيام بالنافلة بالشروع فيه من باب أولى (٢).
الدليل الثالث:
ولأنه إذا جاز له القيام بعدما دخل في الصلاة جالسًا بالاتفاق،
(ح-١٢٠٤) لما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،
عن عائشة، قالت: ما رأيت النبي ﷺ يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا كبر قرأ جالسًا، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون، أو أربعون آية قام فقرأهن، ثم ركع (٣).