Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الثاني افتتح النافلة قائما فأراد الجلوس من غير عذر

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٤٧

• دليل الجمهور على جواز الجلوس لمن دخل في النفل قائمًا وبالعكس:

الدليل الأول:

الأصل عدم الوجوب، فلا يوجد دليل من الشرع يلزم المتنفل بالقيام إذا شرع فيه قائمًا.

الدليل الثاني:

إذا كان النفل لا يجب بالشروع فيه، لقول عائشة: أهدي لنا حيس، فقال ﷺ: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا (١)، فكذلك لا يجب القيام بالنافلة بالشروع فيه من باب أولى (٢).

الدليل الثالث:

ولأنه إذا جاز له القيام بعدما دخل في الصلاة جالسًا بالاتفاق،

(ح-١٢٠٤) لما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،

عن عائشة، قالت: ما رأيت النبي ﷺ يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا كبر قرأ جالسًا، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون، أو أربعون آية قام فقرأهن، ثم ركع (٣).