Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٤٢

فيه والحمد لله» (١).

• فإن تنفل قاعدًا من غير عذر كان أجره على النصف من أجر القائم.

(ح-١١٩٨) لما روى البخاري من طريق روح بن عبادة، ومن طريق عبد الوارث، كلاهما عن حسين، عن عبد الله بن بريدة، قال:

حدثني عمران بن حصين -وكان مبسورًا- قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا، فله نصف أجر القاعد (٢).

فقوله: (فإن صلى قائمًا فهو أفضل) دليل على أن الحديث في ترك القيام مع القدرة عليه.

فإن كان جلوسه لعذر كتب له أجره كاملًا، لقوله تعالى: ﴿لَاّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ [النساء: ٩٥].

فاستثنى الله من القاعدين أهل الأعذار فإن لهم مثل أجر المجاهد.

(ح-١١٩٩) لما رواه البخاري من طريق عبد الله بن المبارك، أخبرنا حميد الطويل،

عن أنس بن مالك ﵁، أن رسول الله ﷺ رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال: إن بالمدينة أقوامًا، ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر (٣).

(ح-١٢٠٠) وروى البخاري من طريق العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، قال: سمعت أبا بردة، واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة:

سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول الله ﷺ: إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا (٤).

(ح-١٢٠١) وأما ما رواه أحمد من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن