Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٥٠

فرق، وهو أيضًا مأخذ مالك وأصحابه (١).

ومذهب الشافعية والحنابلة أقوى؛ لأن المصلي لا يدخل في صلاته بلا تحريمة، وحين نوى الركوع فقد دخل بالصلاة بلا تكبيرة الافتتاح فلم تنعقد، والله أعلم.

• الصورة الثالثة: أن يكبر قائمًا، وينوي بها تكبيرة الافتتاح والركوع.

اختلف العلماء فيها:

فقيل: تصح صلاته، حكي عن أبي حنيفة، وهو مذهب المالكية، واختاره أبو ثور، وحكي رواية عن أحمد اختارها ابن شاقلا (٢).

• وجه القول بالصحة:

الوجه الأول:

أن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح، فلم يؤثر التشريك بينهما بالنية،

الوجه الثاني:

إذا كانت تكبيرة الافتتاح تغني عن الافتتاح وعن تكبيرة الركوع إذا لم يَنْوِهِ، فكذلك إذا نواهما معًا، قياسًا على الرجل إذا أخر طواف الزيارة ونوى به الزيارة والوداع.

وقيل: لا تنعقد صلاته، وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال إسحاق (٣).