Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٤٨

قال ابن عابدين: «ولأن الشرط يلزم حصوله، لا تحصيله» (١).

وقد بينت لك أن التحريمة من الأركان، وليست من الشروط، والله أعلم.

وقال الشافعية والحنابلة: لا تنعقد صلاته، وهو قول في مذهب المالكية، وبه قال إسحاق (٢).

قال ابن رجب: «لا تجزئه عند الأكثرين» (٣).

• وجه هذا القول:

أن النبي ﷺ قال: تحريمها التكبير، وهذا لم يحرم بالصلاة، ولأن تكبيرة الافتتاح ركن، ولم يَأْتِ بها.

وقال المالكية: إذا كبر للركوع ولم يَنْوِ تكبيرة الإحرام، فإن كان متعمدًا ذاكرًا لم تنعقد صلاته وحكى ابن رشد الإجماع عليه في المقدمات (٤).

وإن كان ناسيًا لها، فمذهب المدونة وهو المشهور أنه يتمادى مع الإمام، ولا يقطع، ويعيد صلاته احتياطًا؛ لأنها تجزئه عند ابن المسيب وابن شهاب، ولا تجزئه عند ربيعة.

وهل تماديه وإعادته وجوبًا أم استحبابًا؟ قولان، وسبق التعرض لأدلة هذا القول عند الكلام على اشتراط القيام لتكبيرة الإحرام، فأغنى ذلك عن إعادة أدلته (٥).