Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما فيما يشترط فيه القيام

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٣٠

فلا يضر الانحناء اليسير خلافًا للمالكية، فإن ظاهر إطلاقهم لا يجزئ إيقاع تكبيرة الإحرام منحنيًا مطلقًا من المنفرد والإمام والمأموم غير المسبوق (١).

قال في الثمر الداني: «يشترط في التكبير القيام لغير المسبوق اتفاقًا، فإن تركه في الفرض، بأن أتى به جالسًا أو منحنيًا، أو مستندًا لعماد بحيث لو أزيل لسقط بطلت صلاته» (٢).

[م-٤٧٦] واختلفوا في المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا، هل يشترط القيام لتكبيرة الإحرام؟ على قولين:

فقيل: القيام شرط كالمنفرد والإمام، فلا بد من وقوع جميع تكبيرة الإحرام في حد القيام، وقبل الوصول إلى حد الركوع، فكل ما قبل حد الركوع فهو من جملة القيام، فلو وقعت تكبيرة الإحرام، أو جزء منها في حد الركوع لم تجزئه، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية، على خلاف بينهم في حد القيام (٣).