Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكما

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٢٧

[م-٤٧٤] واختلفوا فيما إذا تقدمت النية على تكبيرة الإحرام، وعزبت عنه ذهنه حين تكبيرة الافتتاح، أتنعقد صلاته أم لا؟

فقال الحنفية: مقارنة النية لتكبيرة الإحرام تستحب، وليست بشرط، فيجوز تقدم النية ولو قبل دخول الوقت، لكن يشترط عدم المنافي لها، من أكل أو شرب، أو كلام، وإن لم يفهم، أو تنحنح بلا عذر؛ لأن هذه الأشياء تبطل الصلاة، فتبطل النية، ولا يضره المشي والوضوء، ولو طالا (١).

وقيل: يجوز تقدم النية إن كان الفاصل يسيرًا، اختاره ابن رشد وابن عبد البر وخليل من المالكية، وهو مذهب الحنابلة (٢).