Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣١٤

من أركانها على كل مُصَلٍّ فرضًا أو نفلًا، ولو مأمومًا، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وأهل الظاهر (١).

قال النووي: «تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، هذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، وجمهور السلف والخلف ... » (٢).

وقال أبو بكر الأصم وتلميذه إبراهيم بن علية: «تكبيرة الإحرام سنة، وله أن يدخل في الصلاة بالنية» (٣).

ونسب هذا القول إلى سعيد بن المسيب، والزهري والحسن، والحكم، والأوزاعي (٤).