Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام الفصل الرابع في تسوية الصفوف

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٩٨

طرق شتى صحاح كلها ثابتة في أمر رسول الله ﷺ تسوية الصفوف، وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده، وهذا ما لا خلاف فيما بين العلماء فيه» (١).

واختلفوا في وجوبه:

فقيل: سنة، وهو مذهب الأئمة الأربعة (٢).

وقيل: واجب، وهو قول الظاهرية، واختيار البخاري، حيث ترجم له في صحيحه بقوله: باب إثم من لم يتم الصفوف، واختيار ابن تيمية، وبعض المتأخرين (٣).

قال ابن حزم: «فرض على المأمومين تعديل الصفوف، الأول فالأول، والتراص، والمحاذاة بالمناكب والأرجل» (٤).

ومن صلى ولم يُسَوِّ الصف، فصلاته صحيحة (٥).

وقال ابن حزم: صلاته باطلة.

وقال ابن مفلح في الفروع: «يحتمل أنه يمنع الصحة، ويحتمل: لا؛ لقوله ﵇: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة متفق عليه، وتمام الشيء يكون واجبًا ومُسْتحبًّا .... » (٦).