Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الثاني في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الثاني

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٥٣١

من الشافعية، وقال به أهل الظاهر كالإمام داود وابن حزم (١).

قال ابن نجيم: وهو قول عامة السلف والخلف (٢).

وقال ابن رشد في المقدمات: «وجميع أقوال الصلاة سنة وفضيلة حاشا ثلاثة: تكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن، والسلام» (٣).

وجاء في المغني نقلًا عن المروذي: «قيل لأبي عبد الله. إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي ﷺ في التشهد، بطلت صلاته. قال: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع: هذا شذوذ. وهذا يدل على أنه لم يوجبها» (٤).

وقيل: الصلاة على النبي ﷺ فرض، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، واختاره محمد بن المواز، واللخمي وابن العربي من المالكية (٥).