الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Printed page ٤/ ٥٢٩
زيادة الصلاة على النبي ﷺ فعليه الدليل، والله أعلم.
(ث-٤٧٨) وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن عياض بن مسلم،
عن ابن عمر، أنه كان يقول: ما جُعِلَت الراحة في الركعتين إلا للتشهد (١).
[ضعيف] (٢).
• الراجح:
قول الجمهور، وأنه لا يزيد على التشهد في القعدة الأولى، والله أعلم.
* * *