Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٣٤

فلا صلاة إلا المكتوبة (١).

قال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها -أي عن الفريضة- بتحية المسجد» (٢).

[م-٤٦٦] واختلفوا في جواز الشروع في راتبة الفجر بعد إقامة الصلاة:

فاتفق أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي على أن له أن يصلي ابتداءً ركعتي الفجر، ولو كان الإمام يصلي الفرض، إلا أن منهم من اشترط ألا تفوته الركعة الأولى، وهذا قول مالك، والثوري (٣).

ومن الأئمة من اشترط ألا تفوته الركعة الثانية، وهذا قول الإمام أبي حنفية والأوزاعي. ومنهم من اشترط صلاتها خارج المسجد، وهذا قول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة (٤)،

ومنهم من لم يشترطه كالأوزاعي (٥)،