Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٩٤

السجدتين، وفي التشهد الأول، والأخير.

فقال الحنفية: صفة الجلوس كله في الصلاة الافتراش (١).

وقال المالكية: صفة الجلوس كله في الصلاة التورك (٢).

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن السنة في الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول الافتراش، وفي التشهد الأخير التورك، إلا أن الحنابلة قالوا: لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية، وقال الشافعية يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، ولو كانت ثنائية (٣).

قال النووي في المجموع: «مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشًا وفي الثاني متوركًا فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركًا» (٤).

هذه مجمل الأقوال في صفة الجلوس في الصلاة، ومنها الجلوس بين السجدتين، والله أعلم.

• دليل الحنفية على أن الجلوس كله افتراش:

الدليل الأول:

(ح-١٩٠١) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة،