Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود الفصل الأول في ركنية الجلوس بين السجدتين

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٩٠

قال الزيلعي: «والقومة والجلسة: أي القومة من الركوع، والجلسة بين السجدتين، وهما سنتان عندنا خلافًا لأبي يوسف» (١).

وقال ابن رشد في البيان: «الاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة على هذا من سنن الصلاة، لا من فرائضها، ومن أصحابنا المتأخرين من ذهب إلى أن ذلك من فرائضها ... » (٢).

وقيل: ركن، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، واختاره أشهب، واللخمي وابن الجلاب وخليل، وابن عبد البر من المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٣).