Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٢٦

وهذا لفظ عام، وهو نص في موضع النزاع.

• وأجاب الحنفية والمالكية بأجوبة منها:

الجواب الأول:

بأن الحديث قد رواه حماد بن زيد، وابن عيينة، وابن جريج، وأيوب، وورقاء، وحبيب بن يحيى، كلهم عن عمرو بن دينار، بلفظ: (أن رجلًا دخل المسجد، فقال له النبي ﷺ: صليت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين) (١).

وخالف شعبة كل هؤلاء، فجعله حكمًا عامًّا، فقال: إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام يخطب فَلْيُصَلِّ ركعتين.