Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٧٤

أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله ﷺ يسجد على كور عمامته.

قال ابن محرر: وأخبرني سليمان بن موسى، عن مكحول، عن النبي ﷺ مثل ذلك (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

قال البيهقي: ما روي عن النبي ﷺ من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك (٣).

قال الحافظ: يعني مرفوعًا (٤).

وفي الباب من حديث أنس، ومن حديث جابر، ومن حديث ابن أبي أوفى، ولا تستحق أن تشتغل بها؛ لأنها تدور على متهمين بالكذب.

الدليل السادس:

(ث-٤٥٨) روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كميه (٥).

(ث-٤٥٩) وقد وصله ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا أبو أسامة، عن هشام،

عن الحسن، قال: إن أصحاب النبي ﷺ يسجدون، وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته (٦).

[هشام بن حسان ثقة إلا أن روايته عن الحسن فيها مقال] (٧)