الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
النبي ﷺ عن الصلاة في الثوبين، قال: أَوَلِكُلِّكُمْ ثوبان؟
الدليل الثاني:
(ح-١٨٩٥) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،
عن ابن عباس، أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين (١).
ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به (٢).
وجه الاستدلال:
فأمر الله بالسجود على سبعة أعضاء، فإذا جاز السجود بالإجماع على حائل متصل بالقدم، جاز ذلك على سائر الأعضاء قياسًا عليه.
الدليل الثالث:
(ح-١٨٩٦) ما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، مولى عبد الله بن عباس،
عن عبد الله بن عباس، قال: لقد رأيت رسول الله ﷺ، في يوم مطير، وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد (٣).
[ضعيف] (٤).