Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٧٢

النبي ﷺ عن الصلاة في الثوبين، قال: أَوَلِكُلِّكُمْ ثوبان؟

الدليل الثاني:

(ح-١٨٩٥) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين (١).

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به (٢).

وجه الاستدلال:

فأمر الله بالسجود على سبعة أعضاء، فإذا جاز السجود بالإجماع على حائل متصل بالقدم، جاز ذلك على سائر الأعضاء قياسًا عليه.

الدليل الثالث:

(ح-١٨٩٦) ما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، مولى عبد الله بن عباس،

عن عبد الله بن عباس، قال: لقد رأيت رسول الله ﷺ، في يوم مطير، وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد (٣).

[ضعيف] (٤).