Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٢٤

قال ابن الملقن الشافعي: «يكره له تركها، وبه قال الحسن البصري، ومكحول، وعبد الله بن يزيد، وابن عيينة، وأبو ثور، والحميدي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وداود وآخرون» (١).

• دليل من قال: لا يجلس حتى يصلي ركعتين:

استدلوا بدليل عام، ودليل خاص:

أما الدليل العام:

(ح-١١٣٠) فهو فيما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي،

عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله ﷺ قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.

هكذا رواه مالك بلفظ: الأمر، وهو في الموطأ (٢).

ورواه البخاري من طريق عبد الله بن سعيد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به، بلفظ النهي: قال النبي ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٣).

وتوبع عامر بن عبد الله بن الزبير على سياقه بلفظ النهي:

(ح-١١٣١) فقد رواه مسلم من طريق محمد بن يحيى بن حبان، عن عمرو ابن سليم بن خلدة الأنصاري،

عن أبي قتادة -صاحب رسول الله ﷺ قال: دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله ﷺ: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسًا، والناس جلوس، قال: فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين (٤).

فقول النبي ﷺ (إذا دخل أحدكم المسجد) يشمل بعمومه كل مسجد، سواء