الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: ... إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم (١).
الدليل الثاني:
ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
الدليل الثالث:
ولأن حديث ابن عباس اعتبر الجبهة والأنف كالعضو الواحد؛ لأنه سجود بالوجه، ولهذا عد النبي ﷺ أعضاء السجود سبعة، ولو كان في معنى العضوين لكانت ثمانية، وإذا كانا كذلك كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة فيجزئ.
وقيل: إذا عجز عن السجود بالجبهة كان فرضه الإيماء، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (٢).
قال اللبدي في حاشيته على نيل المآرب: قوله: «(ومن عجز بالجبهة لم يلزمه غيرها): ظاهره أنه لا يلزمه السجود بالأنف» (٣).
• دليل من قال: من عجز بالجبهة سقط عنه السجود على الأنف:
(ح-١٨٨٣) روى البخاري من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،
عن ابن عباس، أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين (٤).
ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،