Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المسألة الخامسة في الهيئة المستحبة في سجود القدمين

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٠٣

وقيل: يضع أطراف أصابعه على الأرض من غير أن يوجهها إلى القبلة، اختاره إمام الحرمين وتبعه الغزالي، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

قال إمام الحرمين: «ظاهر النص أنه يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض في السجود، ونقل المزني أنه يضع أصابعه بحيث تكون مستقبلة للقبلة، وهذا يتضمن أنه يتحامل عليها، ويوجه رؤوسها إلى قُبالة القبلة. والذي صححه الأئمة أنه لا يفعل ذلك بل يضع أصابعه من غير تحامل عليها» (٢).

قال النووي: «وتابعه عليه الغزالي في البسيط، ومحمد بن لهى في المخيط، وهو شاذ مردود مخالف للأحاديث الصحيحة السابقة، ولنص الشافعي، ولما قطع به الأصحاب أنه يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» (٣).

وقيل: يخير بين أن يسجد على أطراف أصابعه، وبين أن يجعل بطونها على الأرض، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يجب جعل باطن أطرافها إلى القبلة إلا أن تكون في نعال أو خف، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).

ويستثنى من ذلك إذا كانت القدم في نعل أو خف، فيكفي السجود على أطراف النعل أو الخف.