الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الدليل السابع:
(ث-٤٤٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أبي ليلى، عن نافع،
عن ابن عمر أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه، ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه (١).
[منكر، وروي عن ابن عمر خلافه، وهو المعروف] (٢).
الدليل الثامن:
(ث-٤٤٤) ما رواه الطحاوي من طريق الحجاج بن أرطاة، أخبرهم، قال:
قال إبراهيم النخعي: حفظ عن عبد الله بن مسعود ﵁ أن ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه (٣).
[ضعيف، لانقطاعه، ولضعف حجاج] (٤).
الدليل التاسع:
استدل الطحاوي من جهة النظر، فقال: «العلماء متفقون على أنه إذا سجد، فإن الرأس يضعها بعد الركبتين واليدين، لا قبلهما، وفي الرفع من السجود يقدم الرأس، ثم اليدين، ثم الركبتين، فما كان الرأس مؤخرًا عند السجود، مقدمًا في الرفع، فالنظر أن تكون اليدان في السجود مؤخرتين كذلك؛ لأنهما مقدمتان في الرفع» (٥).
وقال نحوه ابن القيم، ولكن بلفظ آخر، فقال: «المصلي في انحطاطه ينحط منه إلى الأرض الأقرب إليها أولًا، ثم الذي من فوقه، ثم الذي من فوقه حتى ينتهي