Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المسألة الأولى في صفة الهوي للسجود

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٦٠

الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورواية عن مالك (١).

قال الترمذي والخطابي وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه أيضًا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء (٢).

وقيل: يقدم يديه، ثم ركبتيه، وهو المعتمد في مذهب المالكية، قال ابن رشد: هو أولى الأقوال بالصواب، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الأوزاعي، ونقله الشوكاني عن العترة (٣).

وقال الأوزاعي: «أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم» (٤).

وقيل: تقديم اليدين على الركبتين فرض، وهو قول شاذ (٥).

وروى ابن عبد الحكم، عن مالك: يقدم أيهما شاء، وروى ابن حبيب: