الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورواية عن مالك (١).
قال الترمذي والخطابي وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه أيضًا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء (٢).
وقيل: يقدم يديه، ثم ركبتيه، وهو المعتمد في مذهب المالكية، قال ابن رشد: هو أولى الأقوال بالصواب، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الأوزاعي، ونقله الشوكاني عن العترة (٣).
وقال الأوزاعي: «أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم» (٤).
وقيل: تقديم اليدين على الركبتين فرض، وهو قول شاذ (٥).
وروى ابن عبد الحكم، عن مالك: يقدم أيهما شاء، وروى ابن حبيب: