Printed page ٤/ ٢٤١
وردَّ: بأن اليد فرد من أفراد العام، وذكرها في حكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصًا.
الدليل الثاني:
(ح-١٨٢٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر، رفعه قال: إن اليدين تسجدان، كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه، فليضع يديه، وإذا رفعه، فليرفعهما (١).
[رفعه شاذ، والمحفوظ وقفه على ابن عمر] (٢).
وجه الاستدلال:
أن الحديث لم يذكر في السجود مع الوجه إلا اليدين، فدل على وجوب