Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٤١

وردَّ: بأن اليد فرد من أفراد العام، وذكرها في حكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصًا.

الدليل الثاني:

(ح-١٨٢٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، رفعه قال: إن اليدين تسجدان، كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه، فليضع يديه، وإذا رفعه، فليرفعهما (١).

[رفعه شاذ، والمحفوظ وقفه على ابن عمر] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث لم يذكر في السجود مع الوجه إلا اليدين، فدل على وجوب