Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة الفصل الثاني في حكم الزياده على التسميع والتحميد

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٢٤

وكره مالك قول: حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه؛ لئلا يعتقد أنها من فرائض الصلاة، أو من فضائلها (١).

وقال ابن شعبان: تبطل صلاة قائله، وهو ضعيف جدًّا (٢).

القول الثاني: مذهب الشافعية:

اتفق الشافعية على استحباب زيادة: أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، للمنفرد وللإمام إذا صلى بجماعة محصورة ورضوا التطويل.

قال النووي في الروضة: «ويستحب لغير الإمام، وله إذا رضي القوم أن يزيد، فيقول: أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد (٣)، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويكره للإمام هذه الزيادة إلا برضاهم» (٤).

واختلفوا في زيادة: (ملء السموات، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد)، وفي زيادة (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه).

فقيل: تستحب زيادة (ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) مطلقًا للإمام والمنفرد والمأموم، وهو المعتمد في مذهب الشافعية،