Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٨٨

(ح-١١١٤) جاء في البخاري من حديث عتبان بن مالك، أنه قال للنبي ﷺ: إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت، فصليت في بيتي مكانًا حتى أتخذه مسجدًا، فقال: أفعل إن شاء الله .... الحديث (١).

فأطلق المسجد على المصلى.

وجاء في حديث جابر المتفق عليه: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.

رواه البخاري ومسلم من طريق هشيم بن بشير، عن أبي الحكم (سيار)، عن يزيد بن صهيب الفقير، عن جابر (٢).

• الراجح:

أن مصلى العيد ليس مسجدًا، فلا يُصلَّى فيه تحية المسجد، لا في وقت النهي، ولا في غيره.

فإن صُليَتْ صلاة العيد في المسجد، فهل يُصلَّى تحية المسجد؟

فقيل: يصلى تحية المسجد مطلقًا، وبه قال الشافعية.

وقال لا يُصَلَّى مطلقًا، وبه قال الحنفية والحنابلة، وقولهم مبني على كراهة التنفل قبل صلاة العيد، سواء أكان في المصلى أم في المسجد، حتى كره الحنابلة قضاء الفوائت الواجبة في مصلى العيد (٣).

وقال المالكية: يصلي إن كان في غير وقت النهي، واختاره أبو الفرج من الحنابلة، قال ابن مفلح في الفروع: وهو أظهر، ورجحه في النكت (٤).