الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
المصلى فلا يصلي فيه، فكان فعله متسقًا مع عمل أهل المدينة فلم يكونوا يصلون قبل صلاة العيد.
(ث-٢٦٣) فقد روى أبو بكر الفريابي من طريق حماد بن زيد، عن هشام، قال: كان أبي يخرج يوم العيد، فيمر بمسجد رسول الله ﷺ، فيصلي فيه، ثم يأتي المصلى، فلا يصلي فيه .... (١).
[صحيح].
الدليل الثالث:
(ث-٢٦٤) روى مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر، قبل الصلاة، ولا بعدها.
ورواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع به. (٢).
[صحيح].
(ث-٢٦٥) وروى عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وقتادة،
أن ابن مسعود كان يصلي بعدها أربع ركعات أو ثمانيًا، وكان لا يصلي قبلها (٣).
[قتادة وابن سيرين لم يسمعا من ابن مسعود].
وقوله: (لا يصلي قبلها) يشمل حتى تحية المسجد.
الدليل الرابع:
(ث-٢٦٦) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأشعث، عن الأسود بن هلال،
عن ثعلبة بن زهدم، أن عليًّا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد، فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام (٤).
[صحيح دون قوله: ليس من السنة] (٥).