Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٨٣

المصلى فلا يصلي فيه، فكان فعله متسقًا مع عمل أهل المدينة فلم يكونوا يصلون قبل صلاة العيد.

(ث-٢٦٣) فقد روى أبو بكر الفريابي من طريق حماد بن زيد، عن هشام، قال: كان أبي يخرج يوم العيد، فيمر بمسجد رسول الله ﷺ، فيصلي فيه، ثم يأتي المصلى، فلا يصلي فيه .... (١).

[صحيح].

الدليل الثالث:

(ث-٢٦٤) روى مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر، قبل الصلاة، ولا بعدها.

ورواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع به. (٢).

[صحيح].

(ث-٢٦٥) وروى عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وقتادة،

أن ابن مسعود كان يصلي بعدها أربع ركعات أو ثمانيًا، وكان لا يصلي قبلها (٣).

[قتادة وابن سيرين لم يسمعا من ابن مسعود].

وقوله: (لا يصلي قبلها) يشمل حتى تحية المسجد.

الدليل الرابع:

(ث-٢٦٦) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأشعث، عن الأسود بن هلال،

عن ثعلبة بن زهدم، أن عليًّا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد، فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام (٤).

[صحيح دون قوله: ليس من السنة] (٥).