Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٥١

وعَدَّ ابن حزم تحية المسجد من النفل المؤكد، قال في المحلى: «ولولا البرهان الذي ذكرنا قبل بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضًا، ولكنها في غاية التأكيد» (١).

واختاره جماعة من المالكية، كأشهب، والصاوي وابن عاشر وغيرهم (٢).

قال القاضي عياض: «وعدها بعض أصحابنا في السنن» (٣)، إشارة منه إلى أن المذهب على خلافهم، وسيأتي النقل عن مذهب المالكية في القول الثاني.

وقيل: تحية المسجد ليست من النفل المؤكد، فقد عدها صاحب الخلاصة من الحنفية من المستحبات.

وقال ابن نجيم: «ومن المندوبات تحية المسجد» (٤).

والمندوب عند الحنفية أقل رتبة من السنن.

قال ابن عابدين: «والمختار عدم الفرق بين المستحب والمندوب» (٥).