وعَدَّ ابن حزم تحية المسجد من النفل المؤكد، قال في المحلى: «ولولا البرهان الذي ذكرنا قبل بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضًا، ولكنها في غاية التأكيد» (١).
واختاره جماعة من المالكية، كأشهب، والصاوي وابن عاشر وغيرهم (٢).
قال القاضي عياض: «وعدها بعض أصحابنا في السنن» (٣)، إشارة منه إلى أن المذهب على خلافهم، وسيأتي النقل عن مذهب المالكية في القول الثاني.
وقيل: تحية المسجد ليست من النفل المؤكد، فقد عدها صاحب الخلاصة من الحنفية من المستحبات.