Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٥٤٥

وإذا لم يسمع الدعاء، ومنه قوله: ولا الضالين فإنه لا يؤمن؛ لظاهر حديث أبي هريرة مرفوعًا: إذا قال الإمام: ﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا: آمين ... الحديث (١).

ولأن العبرة بسماع آخر الفاتحة؛ لأنه هو الذي يليه التأمين، والله أعلم.

* * *