Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٥٣٣

الدليل العاشر:

(ث-٣٥٣) روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت له:

أكان ابن الزبير يؤمِّن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمِّن من وراءه حتى أن للمسجد لَلَجَّةً (١).

[صحيح] (٢).

فهذان صحابيان صح عنهما نقل تأمين الإمام، ولم يَأْتِ ما يعارضهما، فصح أن السنة في أن الإمام يؤمن مع المأموم.

* دليل من قال: لا يؤمن الإمام في الجهرية:

هذا القول جمع بين أدلة القولين السابقين، فحملوا أدلة القائلين بأنه لا يستحب تأمين الإمام مطلقًا على الصلاة الجهرية.

وأن السنة في الدعاء أن الداعي يدعو، وغيره يؤمن.

وحملوا أدلة القائلين بأنه يستحب للإمام التأمين مطلقًا على الصلاة السرية.

وهذا قول مرجوح، فإن الأدلة صريحة في تأمين الإمام في الجهرية.

* الراجح:

لا ينبغي الخلاف في أن الإمام حكمه حكم الفذ فإنه يؤمن مطلقًا في السرية والجهرية. والله أعلم.

* * *