Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١١٥

ومستند الإجماع حديث أبي قتادة:

(ح-١٠٨٤) فقد رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن عامر بن عبد الله ابن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي،

عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله ﷺ قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.

هكذا رواه مالك بلفظ: الأمر، وهو في الموطأ (١).

ورواه البخاري من طريق عبد الله بن سعيد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به، بلفظ النهي: قال النبي ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٢).

ويجزئ عن ذلك كل صلاة صلاها عند دخوله المسجد فرضًا كانت أم سنة، فإنها تقوم مقام التحية، ولو بلا نية (٣).

وجاء تسميتها تحية المسجد في حديث ضعيف جدًّا:

(ح-١٠٨٥) فقد روى ابن حبان من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني، قال: حدثنا أبي، عن جدي، عن أبي إدريس الخولاني،

عن أبي ذر، قال: دخلت المسجد، فإذا رسول الله ﷺ، جالس وحده، قال: يا أبا ذر إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما، قال: فقمت فركعتهما ... وذكر حديثًا طويلًا (٤).

[ضعيف جدًّا] (٥).