Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المسألة الثانية في اشتراط الموالاة في قراءة الفاتحة

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٩٣

عندهم، وأن منزع القول بالوجوب هو الاحتياط، بخلاف ما كان من باب المنهيات فإنها تسقط بالنسيان على الصحيح.

* الإخلال بالموالاة يوجب استئناف الفاتحة ولا يبطل الصلاة ما دام في الركعة، فإن وصل إلى الركعة التالية بطلت الركعة دون الصلاة، فإن فارق العبادة مع قرب الفصل أتى بركعة وبنى، فإن طال الفصل أعاد الصلاة.

* المواظبة على الفعل لا تدل على الوجوب فضلًا عن الشرطية.

[م-٥٤٠] اشتراط الموالاة بين كلمات الفاتحة لا يتنزل على مذهب الحنفية: لأن الفرض عندهم لا يتعين في الفاتحة، فالركن عندهم يتأدى بقراءة آية واحدة، ولو كانت قصيرة، وهو رواية عن أحمد، فلا يتصور وجوب الموالاة في مذهبهم (١).

ولا يتنزل أيضًا على مذهب المالكية؛ لأن نسيان الفاتحة كلها لا يبطل الصلاة عندهم، فإذا نسي الفاتحة، ولم يكن بالإمكان تلافي ذلك بأن ركع قبل أن يتذكر ذلك، فإنه لا يعود، بل يمضي في ركعته، وصلاته صحيحة، ويسجد للسهو، ويعيدها احتياطًا على الأشهر (٢).

ولم يتفرد المالكية بهذا القول فقد وافقهم الشافعي في القديم: فقال: لو ترك الفاتحة ناسيًا لم يضر؛ لأن النسيان عذر كالسبق خلافًا للجديد من قوليه (٣).