Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٥١

عن أبي هريرة وعائشة، قالا: اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به (١).

ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن يوسف، حدثنا سفيان به، بلفظ: أنهما كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر (٢).

[حسن إن كان حفظه عاصم بن بهدلة] (٣).

فقولهما: (إذا لم يجهر) صريح بأن شرط قراءة المأموم في الصلاة إسرار الإمام.

الدليل السابع:

(ث-٣٣٧) ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن سالم،

عن ابن عمر، كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه (٤).

[وسنده صحيح] (٥).

الدليل الثامن:

(ث-٣٣٨) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن منصور،

عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلًا، وسيكفيك ذلك الإمام (٦).

[صحيح] (٧).

وجه الاستدلال من الأثرين:

أن الإنصات في أثر ابن عمر للإمام، وفي أثر ابن مسعود (للقرآن)، فكان الأمر بالإنصات من أجل سماع القرآن من الإمام، ومفهومه أنه إذا كان لا يسمع قراءة إمامه، كما في الصلاة السرية، فإنه لا يؤمر بالإنصات، بل يقرأ؛ لأن السكوت