كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٢/ ١٣٧
والثلاثة يرون أنها للجميع راتبة.
نعم: يعدون قبل الظهر أربعًا، بل عند أبي حنيفة رواية بوجوب ركعتي الفجر.
وفي كلام الحنفية: أربع ركعات قبل العصر راتبة، وإن شاء اثنتين، وأربع قبل العشاء وأربع بعدها، وإن شاء ركعتين.
وقيل: إن الأربع قول أبي حنيفة، والركعتين قول صاحبيه (١).
الثاني: أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر، لما مر من الأحاديث، ثم سنة المغرب، ثم سواء.
ويُسن الاضطجاعُ بعد سنة الفجر على شِقِّه الأيمن؛ خلافًا لمالك؛ لحديث عائشة ﵂، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر، اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي (٢).
وفي رواية: كان النبي ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظةً، حدثني، وإلا، اضطجع (٣). زاد في رواية: حتى يؤذن بالصلاة (٤).