Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث السادس

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٢/ ١٣٦

(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدِّيقةِ (﵂، قالت: لم يكن النبيُّ ﷺ[على شيءٍ] من النوافل) إنما قيدته بالنوافل؛ لئلا يتوهم العموم الشامل للفرائض (أشد تعاهدًا)، أي: تفقدًا وحفاظة (منه) ﷺ (على ركعتي الفجر).

وفي رواية: ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ في شيء من النوافل أسرعَ منه إلى الركعتين قبل الفجر (١). أضافتهما للفجر، لوقوعهما بعد انفجار الصبح.

(وفي لفظ لمسلم) دون البخاري: (ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها).

وفي رواية له عنها: "لهما أحبُّ إليَّ من الدنيا جميعًا" (٢).

وروى أبو داود، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تَدَعوا رَكْعَتَيِ الفجرِ ولو طَرَدَتْكُمُ الخَيْلُ" (٣).

وفي حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: "ورَكْعَتَي الفجرِ، حافظوا عليهما، فإنَّ فيهما الرغائبَ" رواه الإمام أحمد، وغيره (٤).

تنبيهات:

الأول: اختلف العلماء في هذه الركعات، فمنهم من لم يرَ التوقيت في الرواتب، كمالكٍ، فإنه لا يرى سوى الوترِ وركعتي الفجر.