كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٢/ ١٢٨
وقد أخرج الإمام أحمد، والنسائي، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، عن أم حبيبة ﵂، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من يُحافِظْ على أربعِ رَكَعاتٍ قبلَ الظُّهرِ، وأربع بعدَها، حرَّمه اللهُ على النار" (١).
وفي رواية للنسائي: "فتمسّ وجهَه النارُ" (٢)، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣).
وروى الإمام أحمد، والترمذي، وحسنه، عن عبد الله بن السائب ﵁: أن رسول ﷺ كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبلَ الظهر، وقال: "إنها ساعةٌ تُفتح فيها أبوابُ السماء، فأُحِبُّ أن يصعدَ لي فيها عملٌ صالح" (٤).
وقال عبد الله: ليس شيء يعدلُ صلاة الليل من صلاة النهار، إلا أربعًا قبل الظهر، وفضلُهن على صلاة النهار، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد. رواه الطبراني في "الكبير" (٥)، وهو موقوف لا بأس به (٦).