كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٢/ ٧٦
في "المستوعب" (١)، وصاحب "الفائق"، و"مجمع البحرين"، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وغيرهم (٣).
* السابع: المنع من التطوع في أوقات النهي متعلق بجميع البلدان، فمكة كغيرها، والمراد: غير ركعتي الطواف.
وأما حديث: "لا يصلينَّ أحدٌ بعدَ الصبحِ إلى طلوع الشمس، ولا بعدَ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ، إلا بمكةَ" يقول ذلك ثلاثًا (٤)، فهذا الحديث لا يصح.
قال الإمام أحمد: رواه عبد الله بن المؤمل المخزومي، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، قال: قدم أبو ذر، فأخذ بِعِضادَةِ بابِ الكعبة، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ، فذكره (٥).
قال الإمام أحمد: أحاديث ابن المؤمل مناكير (٦).
وقال يحيى: هو ضعيف (٧).
ورواه الشافعي، وغيره، عن ابن المؤمل، قال البيهقي: هذا الحديث يعد في أفراد عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف (٨).