كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
والمذهب: أنه وقت نهي؛ لحديث عقبة بن عامر ﵁، قال: "ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ الله ﷺ ينهانا أن نصلِّيَ فيهنَّ، وأن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغة حتى ترتفع، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة حتى تميلَ الشمس، وحين تَضَيَّفُ للغروب حتى تغربَ"، رواه مسلم (١).
وحديث عمرو بنِ عَبَسَةَ ﵁، قال: قال لي رسول الله ﷺ: "صَلِّ صلاةَ الصبح، ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حينَ تطلُع الشمسُ حتى ترتفعَ، فإنها تطلُعُ حين تطلُع بين قرنَيْ شيطان، وحينئذ يسجدُ لها الكفار، ثم صَلِّ؛ فإن الصلاةَ مشهودةٌ محضورة". وفيه: "حتى يستقلَّ الظلُّ بالرمح، فإذا أقبلَ الفيءُ فَصَلِّ" رواه مسلم (٢). وفي لفظ لأبي داود: "حتى يعدل الرمح ظلَّه" (٣).
وحديث أبي هريرة ﵁ عند ابن ماجه، والبيهقي، ولفظه: "حتى تستويَ الشمسُ على رأسك كالرمح، فإذا زالتْ، فَصَلِّ" (٤).
وحديمث الصنابحيِّ في "الموطأ": "ثم إذا استوت، قارنَها، فإذا زالتْ، فارقَها"، وفي آخره: نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات (٥).