كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
قال في "الفروع" -في صفة التيمم بعد النية والتسمية-: ويضرب بيديه مُفَرَّجَتَي الأصابع واحدةً، ويمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه، نصَّ عليه -يعني: الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه -، واستحب القاضي وغيرُه ضربتين؛ واحدةً لوجهه، وأخرى ليديه إلى مرفقيه، وحُكِيَ روايةً، ولا يجب ذلك، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، ولمالك في رواية (١).
والحديث نصٌّ في المذهب.
وعند الإمام أحمد، وأبي داود بإسناد صحيح، من حديث عمار: أن رسول الله ﷺ قال في التيمم: ضربة للوجه والكفين. وهو صحيحٌ (٢).
قال إسحاق: حديث عمار في التيمم ضربة للوجه والكفين صحيح (٣).
وقال الإمام أحمد: من قال: ضربتين، إنما هو شيءٌ زاده (٤).
وذلك لأن حديث جابر عند الدارقطني: "ضربة للوجه، وضربة لليدين" موقوف -على الصواب- (٥).
(ثم مسح ﷺ الشمال) من يديه (على اليمين) منهما، (و) مسح (ظاهرَ كفيه ووجهه)، وهذا لفظ مسلم.