كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى، كما يقوله من يقوله من أهل العلم؟.
قال في "الفروع" في صفه الغسل الكامل: أن ينوي، ويسمي، ويغسل يديه ثلاثاً، وما لوثه، ثم يتوضأ كاملاً؛ وفاقاً لمالك، والشافعي، وعنه: يؤخر غسل رجليه وفاقاً لأبي حنيفة إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل، وعنه: سواء (١).
(ثم) كان رسول الله ﷺ (يخلل بيديه شعره).
وفي لفظٍ: ثم يأخذ الماء فيُدْخل أصابعه في أصول الشعر، كما في مسلم (٢)، وعند الترمذي، والنسائي: ثم يُشرب شعره الماء (٣).
وفي لفظ البخاري: ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصولَ الشعر (٤).
وفي لفظٍ له: أصولَ شعره (٥)؛ أي: شعر رأسه، يدل له ما عند البيهقي: فخلل بها شق رأسه الأيمن (٦).
وقال القاضي عياض: استدل به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل، إما لعموم قوله: أصول الشعر، وإما للقياس (٧).