كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ١/ ٣٥٥
والمراد به هنا: قطعُ الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال (١).
قال في "القاموس": قصَّ الشعرَ والظُّفرَ: قطعَ منهما بالمقص؛ أي: المِقْراض، وهما مِقَصّان، وقُصاص الشعر -مثلثة-: حيث ينتهي نبته من مقدمه أو مؤخره (٢).
والشارب المراد به هنا: الشعر النابت على الشفة العليا.
واختلف في جانبيه، وهما السِّبالان:
قيل: هما من الشارب، ويشرعُ قصهما.
وقيل: هما من جملة شعر اللحية.
والذي في أكثر الأحاديث: القصُّ؛ كما هنا، وكذا في حديث عائشة، وأنس ﵄ عند مسلم (٣).
وفي حديث حنظلة عن ابن عمر ﵁ عند البخاري (٤).
وورد الخبر بالحلق عند النسائي بسندٍ صحيح (٥).
وورد عنده أيضاً بلفظ: تقصير الشارب (٦).