Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث السادس

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ١/ ٣٥٥

والمراد به هنا: قطعُ الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال (١).

قال في "القاموس": قصَّ الشعرَ والظُّفرَ: قطعَ منهما بالمقص؛ أي: المِقْراض، وهما مِقَصّان، وقُصاص الشعر -مثلثة-: حيث ينتهي نبته من مقدمه أو مؤخره (٢).

والشارب المراد به هنا: الشعر النابت على الشفة العليا.

واختلف في جانبيه، وهما السِّبالان:

قيل: هما من الشارب، ويشرعُ قصهما.

وقيل: هما من جملة شعر اللحية.

والذي في أكثر الأحاديث: القصُّ؛ كما هنا، وكذا في حديث عائشة، وأنس ﵄ عند مسلم (٣).

وفي حديث حنظلة عن ابن عمر ﵁ عند البخاري (٤).

وورد الخبر بالحلق عند النسائي بسندٍ صحيح (٥).

وورد عنده أيضاً بلفظ: تقصير الشارب (٦).