كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ١/ ٣٥٤
تنبيه:
في قدر ما يترك شعر العانة.
قال في "الإقناع" (١) كغيره -وهو في "الفروع"-: ويفعله كلَّ أُسبوع، ولا يتركه فوقَ أربعين يوماً عند الإمام أحمد.
قال في "الغنية": رُوي عنه أنه احتج بالخبر، وصححه (٢).
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته؟
أجاب بما روي عن أنس ﵁: أن رسول الله ﷺ وَقَّتَ لهم في حلقِ العانةِ ونتفِ الإبط ونحوِ ذلك لا يترك أكثرَ من أربعين يوماً، وهو في الصحيح، انتهى (٣).
قلت: هو في "صحيح مسلم" (٤)، والله أعلم.
(وقص الشارب): أصلُ القص: تَتَبُّعُ الأثر، وقيَّده ابنُ سيدَهْ في "المحكم" بالليل (٥).
والقص -أيضاً-: إيرادُ الخبر تماماً على مَنْ لم يحضره.
ويُطلق على قطع شيءٍ من شيءٍ بآلةٍ مخصوصةٍ.