Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الثالث

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ١/ ٣١٣

وفي آخر: فدعا بماءٍ فَرَشَّه (١).

وكل هذه الألفاظ في "الصحيحين" (٢)، إلا أن البخاري لم يقل: غَسْلاً، وكلُّها تدل على الاكتفاء بالنضح والرش، ولم تحوج إلى الغسل، ومثله سواءٌ:

* * *