كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ١/ ٣١٢
(فأجلسه) لفظة: "فأجلسه" للبخاري وحده.
وفي لفظٍ لمسلم: فوضعه؛ أي: أجلس ابنَها الصغير (رسولُ الله ﷺ في حِجْره) -بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الجيم -: هو الثوب، والحِضْن، وإذا أريد به المصدر، فالفتحُ لا غير، وإن أريد الاسم، فالكسرُ لا غير (١)، والمراد هنا: الحضن.
(فبال)؛ أي: الصبيُّ (على ثوبه)؛ أي: النبيِّ ﷺ، (فدعا) ﷺ (بماء)؛ أي: فجيء به.
(فنضحه)؛ أي: نضحَ رسولُ الله ﷺ البولَ الذي وقعَ من الصبي على ثوبه.
والنضحُ: الرشُّ، وهو أن يغمره بالماء (٢)، (ولم يغسله) ﷺ الغسلَ المعهود، بل اكتفى برشِّ الماء عليه، بحيثُ غمرَ الماءُ المحلَّ الذي أصابه بولُ الغلام.
وفي روايةٍ: فدعا رسول الله ﷺ بماءٍ، فنضحه على ثوبه، ولم يغسِلْه غسلاً (٣).
وفي لفظٍ: فلم يزد على أن نضح الماء (٤).