كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
Printed page ٧/ ٢٤٠
سهمًا) واحدًا منها، ولم يذكر في رواية: النفل (١).
وقال البخاري: يوم خيبر (٢)، وقال في آخر: للفرس سهمين، ولصاحبه سهما (٣)، ولم يقل: في النفل، قال: وفسره نافع، قال: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس، فله سهم (٤).
وروى الإمام أحمد، وأبو داود من حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: له سهم، ولفرسه سهمان (٥).
وفي لفظ: أسهم للفرس سهمين، وللرجل سهمًا، متفق عليه (٦).
وفي لفظ: أسهم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللرجل] (٧) سهم، رواه ابن ماجه (٨).
وأخرج الإمام أحمد عن المنذر بن الزبير، عن أبيه، عن النبي ﷺ: أنَّه أعطى الزبير سهمًا، وأمه سهمًا، وفرسه سهمين (٩).