Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب الجهاد الحديث السادس عشر

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٧/ ٢٤٠

سهمًا) واحدًا منها، ولم يذكر في رواية: النفل (١).

وقال البخاري: يوم خيبر (٢)، وقال في آخر: للفرس سهمين، ولصاحبه سهما (٣)، ولم يقل: في النفل، قال: وفسره نافع، قال: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس، فله سهم (٤).

وروى الإمام أحمد، وأبو داود من حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: له سهم، ولفرسه سهمان (٥).

وفي لفظ: أسهم للفرس سهمين، وللرجل سهمًا، متفق عليه (٦).

وفي لفظ: أسهم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللرجل] (٧) سهم، رواه ابن ماجه (٨).

وأخرج الإمام أحمد عن المنذر بن الزبير، عن أبيه، عن النبي ﷺ: أنَّه أعطى الزبير سهمًا، وأمه سهمًا، وفرسه سهمين (٩).