كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
فائدة:
تجزىء الأضحية الواحدة عن الواحد.
ونص الإمام أحمد: وعن أهل بيته وعياله مثل امرأته وأولاده ومماليكه.
والبدنةُ والبقرةُ عن سبعة فأقل.
قال الزركشي: يعتبر أن تشترى للجميع دفعة، فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية، وقالوا: من جاء يريد أضحية، شاركناه، فجاء قوم فشاركوهم، لم تجزىء إلَّا عن الثلاثة، قاله الشيرازي، انتهى.
والمراد: إذا أوجبها الثلاثةُ على أنفسهم، نصّ عليه الإمام أحمد ﵁ (١).
ودليل إجزاء الأضحية عن الواحد وعن أهل بيته: ما رواه ابن ماجه، والتِّرمذيُّ، وصححه من حديث عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوبَ الأنصاريَّ: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: كان الرجل في عهد النَّبيُّ ﷺ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتَّى تناهى النَّاس، فصار كما ترى (٢)، والله تعالى الموفق.