Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام كتاب الأطعمة باب الأضاحي

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٧/ ٤٩

وعن عليّ -رضوان الله عليه-، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُضَحى بأَعضبِ القرنِ والأذنِ.

قال قتادة: فذكرتُ ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: العضب: النصف فأقل من ذلك، رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، وصححه التِّرمذيّ. لكن ابن ماجه لم يذكر قول قتادة إلخ (١).

ولا يجزىء في الأضحية الهَتْماءُ، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الهتماء: التي سقط بعضُ أسنانها، تجزىء في أصح الوجهين (٣).

واتفق العلماء على أنه لا يجوز بيعُ شيء من الأضاحي بعدَ ذبحها، ثم اختلفوا في جلودها، فقال أبو حنيفة: يجوز بآلة البيت؛ كالغربال، والمنخل، فإن باعها بدنانير ودراهم وفلوس، كره ذلك، وجاز، إلَّا أن يبيعها بذلك، ويتصدق به، فلا يكره إذًا.

وقال الإمام أحمد، وكذا الإمام مالك، والشّافعيّ: لا يجوز ذلك (٤).