كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
وفي بعض طرق "البخاري": أنّ عليًّا ﵁ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا، الحديث (١).
وفي رواية الثوري، ويحيى بن سعيد، كلاهما عن مالك عند الدارقطني: أنّ عليًّا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء، فقال: أما علمتَ (٢)؟
وأخرجه سعيد بن منصور بلفظ: أنّ عليًّا مرّ بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها (٣).
وفي لفظٍ لمسلم عن مالك بسنده: أنه سمع عليًّ بن أبي طالب يقول لفلان: إنّك رجل تائه (٤).
وفي رواية الدارقطني من طريق الثوري: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي: إنك امرؤٌ تائه (٥).
(يوم)، وفي لفظ: زمن (خيبر) (٦)؛ أي: زمن فتحها، وكان في أول السابعة من الهجرة ونهى رسول الله ﷺ يوم خيبر (وعن) أكل (لحوم الحمر) جمع حمار (الأهلية)، وفي لفظ: الإنسية (٧)، احترز من لحوم الحمر الوحشية، فإنه مباح.