كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
(عن) الإمامِ الضرغام سيدِنا أبي الحَسنين (عليِّ بنِ أبي طالب ﵁) قال: (أَنَّ النبيَّ ﷺ نهى) نهيَ منع وتحريم (عن نكاحِ المُتعة) هكذا في سائر ما وقفت عليه في "نسخ العمدة".
والذي في "البخاري"، وفي "الجمع بين الصحيحين " للحافظ عبد الحق من حديث علي ﵁: أنّ رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء (١).
وما ذكره الحافظ -رحمه الله تعالى- رواية لمسلم، وهو عند الإمام أحمد من طريق سفيان (٢).
ونكاح المتعة: هو تزويج المرأة إلى أَجَلٍ، فإذا انقضى الأجل، وقعت الفرقة (٣).
قال في "المطلع": التمتع بالشيء: الانتفاع به، ويقال: تمتّعت أتمتع تمتُّعًا، والاسم المُتْعَةُ، كأنه ينتفع بذلك النكاح إلى مدّة معلومة (٤).
قال الزركشي من علمائنا في "شرح الخرقي ": وسواء وقع بلفظ النكاح، وبولي وشاهدين، أم لا (٥).
وفي "الصحيحين": أنّ عليًّا ﵁ سمع ابن عباس ﵄ يلين في متعة النساء، فقال: مهلًا يا بن العباس، فإن رسول الله ﷺ نهى عنها (٦).