Skip to content

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام الحديث الأول

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

السفاريني

Printed page ٤/ ٢٧٣

الغنم، يُطلق على الذّكر والأنثى من الضّأن والمعز (١)، (أو شِرْك) -بكسر الشّين المعجمة وسكون الرّاء-؛ أي: النّصيب الحاصل للشريك من الشّركة (٢) (في) إراقةِ (دَمٍ).

والمراد به هنا على الوجه المصرّح به في حديث أبي داود، قال النَّبي ﷺ: "البقرةُ عن سَبْعَةٍ، والجزورُ عن سبعةٍ" (٣)، فهو من المجمَل والمبيَّن.

فإذا شارك غيره في سُبْع بقرة، أو جزور، أَجْزَأَ عنه (٤).

(قال) أبو جمرة: (وكأنَّ ناسًا)؛ يعني: كعمرَ بنِ الخطّاب، وعثمانَ بنِ عفان ﵄، وغيرهما ممّن نُقل عنه الخلافُ في ذلك (كرهوها)؛ أي: المتعة.

قال: (فنمتُ، فرأيتُ في المنام كَأنَّ إنسانًا).

ولابن عساكر: كأَنَّ المناديَ (٥) (ينادي: حَجٌّ مبرورٌ)؛ أي: مقبولٌ، فهو صفة لحجّ.

ولابن عساكر: حجّة مبرورة -بالتأنيث فيهما-، (٦) (ومتعةٌ مُتَقَبَّلَةٌ).

قال: (فأتيتُ) عبدَ اللَّه (بنَ عبّاس) ﵄، (فحدثتُه).