كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
قالوا: واختُلف في أنَّه صحابي، أو تابعي؟
سمعَ عمرانَ بنَ حُصَين (١).
(قال) أبو جمرة: (سألتُ) عبدَ اللَّه (ابن عبّاس ﵄ عن المتعة)؛ يعني: مشروعيتها واستحبابها بأن يُحرم بالعُمرة في أشهر الحجّ، ويفرغ منها، ثمّ يحجّ من عامه، (٢) (فأمرني) ابنُ عبّاس ﵄ (بها).
وفي رواية في "الصّحيحين": قال أبو جمرة: تمتَّعْتُ، فنهاني ناسٌ (٣).
قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على أسمائهم، وكان ذلك في زمن عبد اللَّه بن الزبير ﵄؛ فإنّه كان ينهى عن المتعة؛ كما رواه مسلم (٤).
قال أبو جمرةَ: (وسألته)؛ يعني: ابنَ عبّاس ﵄ (عن الهَدْي)؛ أي: عن أحكام الهديِ الواجبِ فيها؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، (فقال) ابنُ عبّاس: (فيها جَزُور) -بفتح الجيم وضم الزّاي، على وزن فَعُول-، من الجَزْرِ، وهو القطع من الإبل، تقع على الذّكر والأنثى، (٥) (أو بقرةٌ، أو شاةٌ): واحدة